نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 261
{aالسادسة:a} وجب عليه إخراجهما[1].
- والأحوط الأكثر[2].
{aالسابعة:a} اخراج قيمة أقلّهما قيمةً[3].
- فإنه يكفيه قيمة شاة[4].
{aالثامنة:a} حال حياته أم لا إشكال[5].
{aالحادي عشر:a} إذا كان الوكيل عدلاً[6].
{aالثانية عشر:a} فالظاهر الصحّة[7].
{aالثالثة عشر:a} فالظاهر التوزيع[8].
[1] لا يبعد القول بجواز الإعطاء إلى الحاكم، لأنه وليّ الطائفتين، ولو بإعطاء قيمته بقصد ما في ذمّته، والحاكم يعمل بوظيفته من القرعة هنا والردّ لمن أصابته. P