responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 282

الشرط الثالث: الاستطاعة

1 - والأقوى هو القول الثاني‌[1]. 2 - لإطلاق الأدلة[2]. ـ 4 - والآية والأخبار مطلقة[3]. 5 - وإن كان أحوط[4]. 7 - مضرّاً بحاله لم يجب‌[5]. 9 - من وجود النفقة إليه‌[6]. 11 - وجوب بيع المملوكة[7].

[1] بل الأقوى هو القول الأوّل. P

[2] إطلاقها محلّ تأمّل، فما ذهب إليه الجماعة لا يخلو عن قوّة. P

[3] دعوى الإطلاق فيهما لا يخلو عن تأمّل. P

[4] لا يخلو الإكتفاء به عن حجّة الإسلام عن إشكال، بل الأحوط تكرار الحج لدى الإستطاعة. P

[5] بأن يكون الضرر حرجيّاً، الموجب لخروجه عن الإستطاعة، وإلّا يجب عليه. P

[6] إذا كان مُلْجِئاً إلى سكناه ولو كان أبعد وأكثر قيمة، وإلّا يكون الملاك الأغلى‌ََ قيمة لا الأبعد، يعني يجب عليه بما يصله إلى وطنه من القيمة، وإن ذهب بذلك إلى الأبعد. P

[7] وجوب بيعها محلّ تأمّل، وهكذا في الكتب وغيرها.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست