نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 281
{aالأمر الثالث:a}
4 - وجوه أظهرها كونها[1].
5 - كونها على المولى الآذن له[2].
- لأن الإذن في الشيء[3].
- على أنّ القضاء فوريّ أم لا[4].
6 - دعوى الإنصراف عن هذه[5].
7 - وجب عليه طاعته[6].
[2] قد عرفت كونها على المولى مطلقاً في غير الصيد. P
[3] بل العلّة فيه هي أنّه ليس على المولى منعه عمّا هو واجب عليه شرعاً، ولو كان بسوء اختياره. P
[4] الظاهر تقدّم حَجَّة الإسلام مطلقاً، سواء قلنا بفوريّة القضاء أم لا، وسواء كانت الإستطاعة باقية له بعد اتيان حجّة الإسلام أم لا، وتقدّم سبب القضاء لا أثر له. P
[5] والإنصراف ممنوع، كما يُمنع عن دعوى ترتيب جميع آثار الحرية عليه. P
[6] في غير المبعّض مسلّم، وفيه مع عدم رضاه محلّ إشكال. P
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 281