responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 284
20 - بنائه على الإبراء[1]. 23 - يجوز قبل أن يتمكّن‌[2]. 23 - أمكن أن يقال بعدم الصحّة[3]. 25 - والغفلة لا يمنعان‌[4]. 26 - على وجه التقييد لم يجز[5]. 27 - اقواهما العدم‌[6]. 28 - وكذا لو حصل عليه دين‌[7]. 29 - لا يبعد الإجزاء[8].

[1] وكان واثقاً به عليه، أو على الوعد فيما بعده. P

[2] إن لم يحتمل التمكّن منه. P

[3] لكنه ضعيف. P

[4] فوجوب الحج يكون على الأحوط في الغفلة والجهل المركّب، وثابتٌ في غيرهما. P

[5] بل الإجزاء مطلقاً حتى مع التقييد قويّ عندنا. P

[6] بل الأقوى وجوبه مالم يفسخ، ومثله في الهبة الجائزة. P

[7] فحكمه حكم الدين كما مرّ تفصيله. P

[8] في الثاني منهما لا الأوّل، وما ذكره من التقريب أو إلحاق التلف في الأثناء بما قبله، لا يخلو عن ضعف.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست