نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 284
20 - بنائه على الإبراء[1].
23 - يجوز قبل أن يتمكّن[2].
23 - أمكن أن يقال بعدم الصحّة[3].
25 - والغفلة لا يمنعان[4].
26 - على وجه التقييد لم يجز[5].
27 - اقواهما العدم[6].
28 - وكذا لو حصل عليه دين[7].
29 - لا يبعد الإجزاء[8].
[1] وكان واثقاً به عليه، أو على الوعد فيما بعده. P