responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 285
30 - بالإباحة اللازمة[1]. 31 - فالظاهر وجوب الحج عليه‌[2]. 32 - لم يجب عليه الحج‌[3]. 33 - وعلى الثاني لا يجب‌[4]. 33 - أو لا على الأقوى‌[5]. 35 - وجهان‌[6]. 36 - القبول على الأقوى‌[7].

[1] بل الإباحة مطلقاً، لازمةً كانت أو جائزة. P

[2] لعلّه أراد صورة بذل الوصيّ له بعد موته، أو عدم اعتبار القبول في الوصية التمليكية، وإلّا لا معنى للوجوب قبل قبوله. P

[3] بل يجب عليه الحجّ وينحلّ النذر، وهكذا يكون في الفروع اللاحقة في هذه المسألة، إذ الملاك هو ملاحظة ما هو الأهمّ لأجل المزاحمة، ولا ريب على الظاهر أهميّة الحج. P

[4] قد تقدّم منّا وجوب الحج في جميع الصور المذكورة لأهميته. P

[5] بل احتمال اعتبار الوثوق في الإباحة لا يخلو عن قوّة. P

[6] أقواهما الأوّل كما عرفت نظيره. P

[7] بل على الأحوط في هذه الصورة والتي بعدها، لكن وجوبه لا يخلو عن تأمّل.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست