نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 285
30 - بالإباحة اللازمة[1].
31 - فالظاهر وجوب الحج عليه[2].
32 - لم يجب عليه الحج[3].
33 - وعلى الثاني لا يجب[4].
33 - أو لا على الأقوى[5].
35 - وجهان[6].
36 - القبول على الأقوى[7].
[2] لعلّه أراد صورة بذل الوصيّ له بعد موته، أو عدم اعتبار القبول في الوصية التمليكية، وإلّا لا معنى للوجوب قبل قبوله. P
[3] بل يجب عليه الحجّ وينحلّ النذر، وهكذا يكون في الفروع اللاحقة في هذه المسألة، إذ الملاك هو ملاحظة ما هو الأهمّ لأجل المزاحمة، ولا ريب على الظاهر أهميّة الحج. P
[4] قد تقدّم منّا وجوب الحج في جميع الصور المذكورة لأهميته. P
[5] بل احتمال اعتبار الوثوق في الإباحة لا يخلو عن قوّة. P