responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 302
- جواز الخروج في اثناء عمره التمتّع‌[1]. 3 - مع ذلك لا يخلو عن إشكال‌[2]. - وإن كان غير بعيد[3]. - والأحوط العدول‌[4]. 5 - وبعد الظهر تأتي بالثالثة[5].

الفصل العاشر: في المواقيت‌

2 - بل يجوز أن يعدل عنه‌[6]. 4 - والأحوط أن يتيمّم للدخول‌[7].

[1] بل لا يخلو عن إشكال. P

[2] بل هو الأقوى. P

[3] بل بعيد، ولابدّ من تأخير الحجّ إلى قابل، فلا يجوز له العدول إلى الإفراد. P

[4] والإتيان بالأعمال بقصد الأعمّ من العمرة المفردة والحجّ الإفراد، وجواز الإكتفاء به في الواجب أيضاً، وإن كان عدم الإكتفاء فيه أحوط. P

[5] هذا ما عليه المشهور ولكن في كلتا الصورتين، فالأحوط عليها الإتيان بالطواف الكامل بقصد ما عليها من التمام أو الإتمام، ويكون الزائد لغواً. P

[6] فيه محلّ إشكال، لو لم نقل فيما قبله. P

[7] على القول بجواز الإحرام خارج المسجد، يكون ذلك خلاف الإحتياط.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست