responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 301
4 - والأحوط الأول‌[1].

الفصل التاسع: حجّ التمتّع‌

- من الزوال إلى الغروب‌[2]. - بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس‌[3]. - أو يقصّر فيحلّ‌[4]. 1 - وبعضٌ اختار الأوّل‌[5]. - ولكنه محلّ تأمّل‌[6]. 3 - والأقوى عدم حرمة الخروج‌[7]. - فلا يترك الإحتياط بالإحرام‌[8].

[1] لا يترك الاحتياط. P

[2] من يوم عرفة. P

[3] من يوم النحر وكذاأعمال منى. P

[4] إلّافي الضرورة فانه يتعيّن عليه الحلق. P

[5] هذا القول ضعيف، ودلالة الخبرين عليه غير واضحة، فالقول بإتمامها رجاءً، وعدم الإكتفاء بها عن العمرة الواجبة موافق للإحتياط. P

[6] لا تأمّل فيه، والرواية المستدلّ بها غير واضحة الدلالة فيما ذكره. P

[7] بل الأقوى حرمة الخروج. P

[8] بل الأقوى ذلك.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست