responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 304
- لكن الأحوط الإحرام فيه‌[1]. 6 - أحد المواقيت الخمسة أو محاذاتها[2].

الفصل الحادي عشر: في أحكام المواقيت‌

1 - ولا يبعد الأوّل‌[3]. - حيث أنه يقع باقي أعمالها[4]. 2 - والأحوط العود إليها[5]. 3 - بطل إحرامه وحجّه‌[6]. 4 - وإن كان الأحوط مع ذلك‌[7].

[1] لا يترك الاحتياط. P

[2] أو من منزله لمن كان منزله دون الميقات إلى مكّة. P

[3] بل مشكل وبعيدٌ، فالإحتياط يقتضى ترك التعهّد واليمين، وإن فعل فبالجمع بين الإحرام المعهود وما يتعلّق عليه اليمين، وتجديده عند الميقات. P

[4] كان الأولى التعلّل بأنه يطول إحرامه في رجب، إذ لا عمل فيه حينئذ. P

[5] لا يترك الاحتياط. P

[6] صحّة حجّة وإحرامه لا يخلو عن وجه، إلّاأن الاحتياط الوجوبي يقتضى وجوب القضاء في السنة اللاحقة. P

[7] لا يترك الاحتياط.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست