الفصل الحادي عشر: في أحكام المواقيت
[1] لا يترك الاحتياط. P
[2] أو من منزله لمن كان منزله دون الميقات إلى مكّة. P
[3] بل مشكل وبعيدٌ، فالإحتياط يقتضى ترك التعهّد واليمين، وإن فعل فبالجمع بين الإحرام المعهود وما يتعلّق عليه اليمين، وتجديده عند الميقات. P
[4] كان الأولى التعلّل بأنه يطول إحرامه في رجب، إذ لا عمل فيه حينئذ. P
[5] لا يترك الاحتياط. P
[6] صحّة حجّة وإحرامه لا يخلو عن وجه، إلّاأن الاحتياط الوجوبي يقتضى وجوب القضاء في السنة اللاحقة. P
[7] لا يترك الاحتياط.P