الفصل الثالث عشر: في كيفية الإحرام
[1] بل الأحوط في العمرة المفردة الواجبة عدم الإكتفاء بذلك. P
[2] بل الأقوى عدم كفايته، وتفكيكه عما نوي مردّداً، مع ايكال تعيينه إلى ما بعده مشكل. P
[3] واعتباره في غير الجماع والإستمناء مشكل. P
[4] فيما إذا كانت الصحّة مختصّة بأحدهما في السابق، لأن إحرامه السابق - إن كان لا يضره التجديد - وإن وقع باطلاً، فيصحّ له التجديد، فيعمل بمقتضى العلم الإجمالي. P
[5] وهو الأحوط، وإن كان ما ذكره بعد ذلك لا يخلو عن وجه. P
[6] أظهريته ممنوعة، وإن كان لا يخلو عن وجه.P