responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 305
9 - فالأقوى صحّة عمله‌[1].

الفصل الثالث عشر: في كيفية الإحرام‌

3 - الأقوى كفاية التعيين الإجمالي‌[2]. 5 - بل المعتبر العزم على تركها[3]. 6 - وجب عليه التجديد[4]. 7 - وجب عليه تجديدها[5]. 13 - وهذا هو الأظهر[6].

[1] بل الأحوط في العمرة المفردة الواجبة عدم الإكتفاء بذلك. P

[2] بل الأقوى عدم كفايته، وتفكيكه عما نوي مردّداً، مع ايكال تعيينه إلى ما بعده مشكل. P

[3] واعتباره في غير الجماع والإستمناء مشكل. P

[4] فيما إذا كانت الصحّة مختصّة بأحدهما في السابق، لأن إحرامه السابق - إن كان لا يضره التجديد - وإن وقع باطلاً، فيصحّ له التجديد، فيعمل بمقتضى العلم الإجمالي. P

[5] وهو الأحوط، وإن كان ما ذكره بعد ذلك لا يخلو عن وجه. P

[6] أظهريته ممنوعة، وإن كان لا يخلو عن وجه.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست