نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 306
- والأقوى هو القول الأول[1].
14 - والأولى الأوّل[2].
25 - لكن الأحوط لبسهما على[3].
- وكذا الأحوط عدم عقد الازار[4].
- وعدم غرزه بإبرة ونحوها[5].
- بل الأحوط أيضاً كون[6].
- والأحوط كون اللبس[7].
26 - بل هو البناء على تحريمها[8].