نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 308
- فإنه أيضاً محلّ إشكال[1].
5 - يلزم تعيين الزمان[2].
- الأمران: ففيه قولان[3].
10 - أقواها الثاني[4].
ـ - بعنوان الجُعالة، فلا مانع[5].
11 - بطل لما مرّ من الجهالة[6].
12 - وهذا باطل للجهالة[7].
[1] والظاهر أن مراده من الإشكال، من حيث أنّ مآله الى استمتاعه بالبُضع لا في أصل المسألة، وهو لزوم توقّف صحّة نكاحها على إذن الولي، لأنه منصوص بالنص الصحيح والموثّق. P
[4] في التعبير الأوّل وفي الثاني يصح في الشهر الأوّل ويبطل في الزيادة. P
[5] احتسابها جُعالةً مشكل، لأنه يعتبر فيها كون العامل غير باذلٍ، وليس هنا كذلك، إذ العمل صادرٌ عن المالك لا المستأجر. P
[6] بل الصحّة فيه وفيما بعده لا يخلو عن وجه، لعدم وجود الجهالة والابهام في العمل والاُجرة، وعدم تعيّن ما يستحقّه عليه من العمل، - هذا فضلاً عن أنّ كون اختياره بيد العامل - غير ضارٍ. P