responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 308
- فإنه أيضاً محلّ إشكال‌[1]. 5 - يلزم تعيين الزمان‌[2]. - الأمران: ففيه قولان‌[3]. 10 - أقواها الثاني‌[4]. ـ - بعنوان الجُعالة، فلا مانع‌[5]. 11 - بطل لما مرّ من الجهالة[6]. 12 - وهذا باطل للجهالة[7].

[1] والظاهر أن مراده من الإشكال، من حيث أنّ مآله الى استمتاعه بالبُضع لا في أصل المسألة، وهو لزوم توقّف صحّة نكاحها على إذن الولي، لأنه منصوص بالنص الصحيح والموثّق. P

[2] إذا كان التعيين فيه دخيلاً في الرغبات. P

[3] عدم الصحّة أوجه وأقوى. P

[4] في التعبير الأوّل وفي الثاني يصح في الشهر الأوّل ويبطل في الزيادة. P

[5] احتسابها جُعالةً مشكل، لأنه يعتبر فيها كون العامل غير باذلٍ، وليس هنا كذلك، إذ العمل صادرٌ عن المالك لا المستأجر. P

[6] بل الصحّة فيه وفيما بعده لا يخلو عن وجه، لعدم وجود الجهالة والابهام في العمل والاُجرة، وعدم تعيّن ما يستحقّه عليه من العمل، - هذا فضلاً عن أنّ كون اختياره بيد العامل - غير ضارٍ. P

[7] قد مرّ بأنّ الصحّة أوجه.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست