responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 309
- الإجارة المعاطاتية جائزة[1]. 1 - اوّلهما من قوّة[2]. 2 - أقواها الأوّل‌[3]. 4 - ليس له فسخها بعد بلوغه‌[4]. 6 - قوّة الوجه الأوّل‌[5]. 7 - ومضى بعض المدّة[6]. 8 - الارش معه لا يبعد ذلك‌[7].

[1] بل الأحوط هو الحكم باللزوم، لأن الغالب لا تحصل إلّابصورة اللزوم بالشروع في العمل، المستلزم لحصول التلف، ولو بجزء من المعوّض، وهكذا بتسليم العين المستلزم لذلك. P

[2] قوتّه ممنوعة في غير الغبن، وفيه سبب مستقل للخيار. P

[3] لا يخلو عن تأمّل، فالأحوط تجديد العقدين، لأن كلّاً منهما يقتضي أمر مضاداً للآخر في زمان واحد، ولا دليل على تقدم أحدهما. P

[4] محل إشكال وتأمّل، إذ صحّة الإجارة حتّى لما بعد بلوغه لا يوجب منعه عن حقّه. P

[5] بل الثاني أظهر وأولى. P

[6] مشكلٌ في هذه الصورة، فالأحوط تحصيل التراضي بين الفسخ والإبقاء. P

[7] مشكلٌ لعدم ثبوت كون الأرش على القاعدة حتى في غير البيع. P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست