نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 309
- الإجارة المعاطاتية جائزة[1].
1 - اوّلهما من قوّة[2].
2 - أقواها الأوّل[3].
4 - ليس له فسخها بعد بلوغه[4].
6 - قوّة الوجه الأوّل[5].
7 - ومضى بعض المدّة[6].
8 - الارش معه لا يبعد ذلك[7].
[1] بل الأحوط هو الحكم باللزوم، لأن الغالب لا تحصل إلّابصورة اللزوم بالشروع في العمل، المستلزم لحصول التلف، ولو بجزء من المعوّض، وهكذا بتسليم العين المستلزم لذلك. P
[2] قوتّه ممنوعة في غير الغبن، وفيه سبب مستقل للخيار. P
[3] لا يخلو عن تأمّل، فالأحوط تجديد العقدين، لأن كلّاً منهما يقتضي أمر مضاداً للآخر في زمان واحد، ولا دليل على تقدم أحدهما. P
[4] محل إشكال وتأمّل، إذ صحّة الإجارة حتّى لما بعد بلوغه لا يوجب منعه عن حقّه. P