responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 310

الفصل الثالث‌

1 - وإن كان ضامناً[1]. 3 - بل تضمن بالتفويت‌[2]. - لإنفساخ الإجارة[3]. 4 - في بعض المدّة[4]. 5 - ويحتمل قريباً[5]. 7 - إلى ما يقابل المتخلّف فضوليّاً[6]. 9 - عن الإنتفاع بالمرّة[7].

[1] الحكم بالضمان لا يخلو عن تأمّل، فالأحوط تحصيل التراضي هنا. P

[2] ترتّب الضمان بالتفويت مشكل، بل صدق التفويت بالحبس لايخلو عن تأمّل، فالأولى في مثله الحكم بالتصالح. P

[3] إن لم يستأجره لمدّة يمكن وقوع القلع فيه، وإلّا لم تنفسخ الإجارة بذلك. P

[4] أو مضيّ مقدارٍ يمكن استيفائها ولم يستوف. P

[5] وهذا الإحتمال قريب جدّاً، إذا كان سبب الفسخ من أوّل العقد كالغبن والعيب السابق، وأمّا في العارض فالتوزيع أقوى. P

[6] وكذا نماء الاُجرة فيما بين وقوع الإجارة إلى التلف، كان للمستأجر أو مشتركاً بالنسبة. P

[7] أو عن الذي استأجرها له بنحو التقييد.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست