نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 310
الفصل الثالث
1 - وإن كان ضامناً[1].
3 - بل تضمن بالتفويت[2].
- لإنفساخ الإجارة[3].
4 - في بعض المدّة[4].
5 - ويحتمل قريباً[5].
7 - إلى ما يقابل المتخلّف فضوليّاً[6].
9 - عن الإنتفاع بالمرّة[7].
[1] الحكم بالضمان لا يخلو عن تأمّل، فالأحوط تحصيل التراضي هنا. P
[2] ترتّب الضمان بالتفويت مشكل، بل صدق التفويت بالحبس لايخلو عن تأمّل، فالأولى في مثله الحكم بالتصالح. P
[3] إن لم يستأجره لمدّة يمكن وقوع القلع فيه، وإلّا لم تنفسخ الإجارة بذلك. P