[1] بل قيمته مخيطاً، لأن المؤجر قد أعطى قيمته مخيطاً، فيستحق اُجرة عمله بإعطاء بدله. P
[2] والأظهر هو الضمان ولو كان جاهلاً، والمؤجر عالماً في غير الإجارة بلا عوض، أو جَعل الاُجرة مما لا يتموّل شرعاً أو عرفاً. ومن ذلك يظهر حال ضمان المؤجر أيضاً، وكذلك ضمان الإجارة في الأعمال حيث يكون ضامناً، ولو علم الفساد وجهل الآخر، لأن بناء المعاملات العرفية يكون على وجه الضمان لا المجانية. P