responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 312
15 - قيمته غير مخيط[1]. 16 - فيشكل ضمان المستأجر[2]. 16 - وكذا في الإجارة على‌[3]. 17 - لا يجوز تسليمه‌[4]. - وجهان: لا يبعد ذلك‌[5].

الفصل الرابع‌

- لكن الأقوى صحّته‌[6].

[1] بل قيمته مخيطاً، لأن المؤجر قد أعطى قيمته مخيطاً، فيستحق اُجرة عمله بإعطاء بدله. P

[2] والأظهر هو الضمان ولو كان جاهلاً، والمؤجر عالماً في غير الإجارة بلا عوض، أو جَعل الاُجرة مما لا يتموّل شرعاً أو عرفاً. ومن ذلك يظهر حال ضمان المؤجر أيضاً، وكذلك ضمان الإجارة في الأعمال حيث يكون ضامناً، ولو علم الفساد وجهل الآخر، لأن بناء المعاملات العرفية يكون على وجه الضمان لا المجانية. P

[3] قد عرفت خلافه. P

[4] وإن عصى وسلّمه يترتب عليه الآثار. P

[5] بعيدٌ، إلّاإذا كان ذلك غبناً أو عيباً موجباً للخيار. P

[6] لا يخلو عن إشكال، نعم يصح الإشتراط على النحو الثاني.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست