[1] مجرّد التخلية لا يوجب رفع الضمان، ما دام لم يخرج عن تحت يده واستيلائه. P
[2] قد مرّ الإشكال فيه في العين، هكذا في المقام. P
[3] وإن كان الأحوط الإستحبابي هو التصالح. P
[4] ولم يكن بصيراً بذلك. P
[5] إذا لم يكن العثور عن تقصير، فصدق الإتلاف عليه مشكلٌ فلا ضمان، وإن كان القول بالتصالح هنا قويّاً، لا حتمال شمول النصّ مثله. P
[6] لا يترك الاحتياط في جميع الصور بالتصالح بينهما، وإن كان الضمان لا يخلو عن وجه. P
[7] على نحو الذي مرّ في ضمان العين المستأجرة. P
[8] بل الظاهر ثبوت اُجرة المسمّى للمشترط والمتعارف، والمثل للزيادة.P