responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 313
- بل خلا بينه وبينها[1]. 1 - أو اشتراط ضمانها[2]. 2 - قيمة يوم الأداء[3]. 4 - أصل الختان مضرّاً به‌[4]. 7 - ضمن لقاعدة الإتلاف‌[5]. 8 - والأحوط مراعاة الإحتياط[6]. 11 - الضمان صحّ لعموم‌[7]. 13 - ثبوت اُجرة المثل لا المسمّى‌[8].

[1] مجرّد التخلية لا يوجب رفع الضمان، ما دام لم يخرج عن تحت يده واستيلائه. P

[2] قد مرّ الإشكال فيه في العين، هكذا في المقام. P

[3] وإن كان الأحوط الإستحبابي هو التصالح. P

[4] ولم يكن بصيراً بذلك. P

[5] إذا لم يكن العثور عن تقصير، فصدق الإتلاف عليه مشكلٌ فلا ضمان، وإن كان القول بالتصالح هنا قويّاً، لا حتمال شمول النصّ مثله. P

[6] لا يترك الاحتياط في جميع الصور بالتصالح بينهما، وإن كان الضمان لا يخلو عن وجه. P

[7] على نحو الذي مرّ في ضمان العين المستأجرة. P

[8] بل الظاهر ثبوت اُجرة المسمّى للمشترط والمتعارف، والمثل للزيادة.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست