responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 314
- مع عدم التلف‌[1]. 14 - لأنه مأذون فيه‌[2]. 15 - ولو لغلبة النوم‌[3]. - مع اشتراط الضمان‌[4]. 16 - يشكل صحّة اشتراط[5]. 16 - مع اشتراط الضمان أيضاً[6].

الفصل الخامس‌

- بدون إذن المؤجر إشكال‌[7]. - بل حرامٌ وموجبٌ للخيار[8].

[1] بل مع التلف أيضاً إذا وقع الحمل المذكور. P

[2] بل لأنه متعارف فلا يتعدّى حتى يوجب الضمان. P

[3] إذا أمكن دفعها، وإلّا فانّه يشكل الحكم بالضمان. P

[4] على النحو المتقدّم. P

[5] لا إشكال فيه، إذا كان الضمان بمعنى التدارك بماله وأقدم بذلك. P

[6] على النحو المتقدّم في المسألة الأولى. P

[7] وإن كان الجواز لا يخلو عن وجه. P

[8] وهوالأظهر في هذه الصورة وما بعدها.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست