[5] بل لاعتبار قصد كون التملّك للمستأجر في صيرورته له، لإمكان وجود أصل نيّة التملّك لنفسه، كما هو المفروض. P
[6] بل الملاك هو كون الحيازة من الأمور التي يمكن تحصيلها بالأعمّ من المباشرة والتسبيب، ولابدّ في فرض التسبيب كون الموجر قاصداً الوفاء بعمله، فمع حصول التسبيب بالقصد المزبور تحصل الحيازة للمستأجر، وإلّا تحصل للموجر إن قصد لنفسه، وإن لم يقصدها أحدٌ يبقى على الإباحة الأصليّة.P
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 317