responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 317
- فلا إشكال فيه‌[1]. 2 - لتعمل مسجداً لأنه‌[2]. 6 - بمجرّد حيازة السقاء[3]. - فيحتمل القول بكونه له‌[4]. - لإعتبار النيّة في التملّك‌[5]. - إنّ الحيازة من الأسباب القهريّة[6].

[1] لا يخلو عن إشكال، والأحوط تركه في غيرهما من الحبوب إذا قيّد كونه منها. P

[2] جواز الإجارة بعنوان المسجدية مشكلٌ، ولأجله لا يترتب عليه آثاره، نعم يصح اجارتها محلاً للصلاة وجعلها مصلّى. P

[3] إذا قَصَد الوفاء بعقد الإجارة، وأما مع قصد الخلاف، أو عدم القصد فمشكلٌ. P

[4] وهو الأقوى. P

[5] بل لاعتبار قصد كون التملّك للمستأجر في صيرورته له، لإمكان وجود أصل نيّة التملّك لنفسه، كما هو المفروض. P

[6] بل الملاك هو كون الحيازة من الأمور التي يمكن تحصيلها بالأعمّ من المباشرة والتسبيب، ولابدّ في فرض التسبيب كون الموجر قاصداً الوفاء بعمله، فمع حصول التسبيب بالقصد المزبور تحصل الحيازة للمستأجر، وإلّا تحصل للموجر إن قصد لنفسه، وإن لم يقصدها أحدٌ يبقى على الإباحة الأصليّة.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست