responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 318
8 - انفسخت الإجارة[1]. 10 - كما لا يجوز في المبعّضة[2]. 12 - استيجار الشاة للبنها[3]. 13 - لإتيان الواجبات العينيّة[4]. 15 - واشتراط الضمان‌[5]. 17 - عن الحيّ في الصلاة ولو في الصلوات المستحبّة[6].

الفصل السابع: في التنازع‌

2 - ولا يبعد ترجيح الثاني‌[7].

[1] مع عدم اجازته إذ له الردّ والإجازة. P

[2] إلّاأن يقسّم بينه وبين الأمة بالمهايات. P

[3] أي للإنتفاع باللبن أو الثمرة أو الماء حتى يخرج عمّا يرد عليه. P

[4] لا من جهة منافاة الوجوب لأخذ الأجرة، بل لما ورد في بعضها وفي بعض الواجبات الكفائية، من لزوم كونه مجّاناً. P

[5] على نحو التدارك من ماله عند التلف، كما مرّ في ضمان العين المستأجرة. P

[6] على الأحوط، وإن كان الجواز في الصلوات المستحبة لا يخلو عن وجه. P

[7] بل هو الأقوى، فيما إذا لم تكن أزيد من أجرة المسمّاة.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست