الفصل السابع: في التنازع
[1] مع عدم اجازته إذ له الردّ والإجازة. P
[2] إلّاأن يقسّم بينه وبين الأمة بالمهايات. P
[3] أي للإنتفاع باللبن أو الثمرة أو الماء حتى يخرج عمّا يرد عليه. P
[4] لا من جهة منافاة الوجوب لأخذ الأجرة، بل لما ورد في بعضها وفي بعض الواجبات الكفائية، من لزوم كونه مجّاناً. P
[5] على نحو التدارك من ماله عند التلف، كما مرّ في ضمان العين المستأجرة. P
[6] على الأحوط، وإن كان الجواز في الصلوات المستحبة لا يخلو عن وجه. P
[7] بل هو الأقوى، فيما إذا لم تكن أزيد من أجرة المسمّاة.P