نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 331
كتاب المزارعة
- يقول مقدار جريب من[1].
2 - فالظاهر صحّته وإن لم يكن من[2].
3 - عن قابليّة الإنتفاع[3].
- قبل خروج الثمرة أو بعده[4].
- فلا تلزم إلّابعد التصرّف[5].
[1] إذا كان بصورة الكلّي في المعيّن، وهكذا يكون فيما بعده. P
[2] بل الظاهر كونها من المزارعة ولو معاطاة، فيلتزم بلزوم ابقائه إلى أوان بلوغ الزرع، فلا غرر كما توهّم. P