responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 330

فصل: في أحكام الشركة

- كما في شركة الفقراء[1]. 2 - التساوي حمل عليه‌[2]. 4 - كفاية امتزاج الحنطة بالشعير[3]. - لكن الأحوط مع ذلك‌[4]. 5 - فالظاهر صحّته لعدم‌[5]. 8 - إذ هي باقية ما لم تحصل القسمة[6].

[1] صدق الشركة عليهم وعلى السادات لا يخلو عن مسامحة. P

[2] بل الأحوط التصالح، لمعارضة الأصل المزبور مع أصل عدم التساوي، وهكذا يكون الأحوط الصلح في الفرع الآتي، وهكذا في المسألة التي بعدها في المشتبه. P

[3] يستبعد كفاية ذلك. P

[4] لا يترك الاحتياط. P

[5] إذا كان الشرط راجعاً إلى تحمّل الخسارة من ماله وكيسه. P

[6] هذا بالنسبة إلى شركة المال الممزوج، وأمّا الشركة العقدية فقد انفسخت بالفسخ. P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست