نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 330
فصل: في أحكام الشركة
- كما في شركة الفقراء[1].
2 - التساوي حمل عليه[2].
4 - كفاية امتزاج الحنطة بالشعير[3].
- لكن الأحوط مع ذلك[4].
5 - فالظاهر صحّته لعدم[5].
8 - إذ هي باقية ما لم تحصل القسمة[6].
[1] صدق الشركة عليهم وعلى السادات لا يخلو عن مسامحة. P
[2] بل الأحوط التصالح، لمعارضة الأصل المزبور مع أصل عدم التساوي، وهكذا يكون الأحوط الصلح في الفرع الآتي، وهكذا في المسألة التي بعدها في المشتبه. P