responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 101
المأمومون أصواتهم. 8 - ان يقف المأموم خلف الإمام حتى و ان كان واحداً. 9 - الاجتهاد في الدعاء للميّت و للمؤمنين. 10 - قول الصلاة الصلاة ثلاث مرّات. 11 - اختيار المواضع التي يكثر بها الاجتماع. 12 - إذا كانت المرأة حائضاً ان تقف في صف وحدها. {aمسألة 619:a} تكره صلاة الميّت في المسجد ألاّ في المسجد الحرام.

أحكام الدفن‌

{aمسألة 620:a} تجب مواراة الميّت في الأرض واجباً كفاثيّاً، بحيث يؤمن على جسده من السباع و ايذاء رائحته للناس، و إذا خيف من نبش الحيوانات للجسد و جب سد القبر بالحجارة و نحوها. {aمسألة 621: a}(ص) إذا تعذر دفن الميّت في الأرض، وضع في تابوت أو بناء. {aمسألة 622:a} يجب وضع الميّت في القبر على جانبه الأيمن موجهاً وجهه الى القبلة. {aمسألة 623:a} إذا مات انسان في السفينة، فإن امكن الانتظار بحيث لا يفسد و تؤذي رائحته، و جب الصبر حتى الوصول الى البرّ و ان لم يمكن دفنه في البر، و لو بالتأخير غسل و حُنّط و صلّي عليه و وضع في خابية و أحكم رأسها و ألقي في البحر، أو ثقل بحجر و نحوه برجليه ثم يلقى في البحر و الاحوط استحباباً اختيار الثاني مع الأمكان و إذا أمكن وضعه في مكان يؤمن من أكل الحيوانات له، فوراً تعين ذلك. {aمسألة 624:a} إذا خاف من نبش القبر من قبل العدو و اخراج الميت أو التمثيل به اُلقي في البحر كما هو في المسألة السابقة. {aمسألة 625:a} نفقات القاء الميت في البحر، أو البناء على القبر مع
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست