responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 102
الخوف عليه من اصل مال الميّت. {aمسألة 626:a} إذا ماتت الحامل الكافرة، و مات في بطنها حملها من مسلم، دفنت في مقبرة المسلمين على جانبها الأيسر، مستدبرة للقبلة، و كذلك الحكم ان كان الجنين لم تلجه الروح. {aمسألة 627:a} لا يجوز دفن المسلمين في مقبرة الكفّار و كذا لا يجوز دفن الكفّار في مقبرة المسلمين. {aمسألة 628:a} لا يجوز دفن المسلم في مكان يوجب هتك حرمته كالمزبلة و البالوعة. {aمسألة 629:a} لا يجوز دفن الميّت في المكان الغصبي، أو الموقوف لغير الدفن كالمدارس و الحسينيات. {aمسألة 630:a} لا يجوز الدفن في قبر ميت قبل اندراسه و صيرورته تراباً، و لم يكن القبر ملكاً لأحد آخر و ألاّ و جب استئذانه. {aمسألة 631:a} إذا انفصل من الميّت بعض الاجزاء يجب دفنها معه حتى و ان كان شعراً أو ظفراً أو سنّاً. الظفر و السن المنفصل من الحي فالاحوط استحباباً دفنهما. {aمسألة 632:a} إذا وقع انسان في بئر، و لم يمكن اخراجه، و جب سد البئر و جعله قبراً له. {aمسألة 633:a} إذا مات الجنين في بطن امّه، و كان ابقاؤه خطراً على الأم، و جب اخراجه بأسهل طريقة متحرزاً عن تقطيعه، و إلاّ فلا اشكال في جواز اخراجه قطعاً، و يلزم ان يكون اخراجه بواسطة زوجها، ان كان طبيباً و ألاّ بواسطة طبيبة، و مع عدم امكان ذلك فيلزم اخراجه بواسطة أحد محارمها إذا كان طبيباً، و إلا فالاجنبي و ان تعسّر كل ذلك. جاز لاي انسان اخراجه لها.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست