responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 111
{aمسألة 668:a} إذا كان متوضئاً قبل الوقت، فالاحوط وجوباً عدم نقضه، إذا علم بعدم تمكنه من ايجاد الماء للوضوء بعد دخول الوقت. {aمسألة 669:a} من ملك ماءً بمقدار الوضوء أو الغسل فقط، و علم أنه إذا استهلكه فلم يتمكّن من الحصول على غيره فإذا كان قد دخل وقت الصلاة حرم استهلاكه و إذا لم يكن قد دخل وقت الصلاة فالاحوط وجوباً الاحتفاظ به. {aمسألة 670:a} من كان متوضئاً و قد نقض وضوءه، أو استهلك الماء الموجود عنده، و علم بعدم وجود الماء، فقد عصى و لكن صحّ تيممه و صلاته، و الاحوط استحباباً القضاء.

الثاني من موارد التيمّم‌

{aمسألة 671:a} يجب التيمم على العاجز الذي لا يستطيع تهيئة الماء، أو كان في تهيئته مشقه عظيمة، و كذا الخائف من العدو أو السباع و أمثال ذلك، و كذا من وجد عنده الماء و لكن لم يستطع الحصول عليه، كما إذا كان في بئر و لم يستطع نزحه، أو كان في ذلك مشقة عظيمة لا تتحمل عادةً. {aمسألة 672:a} إذا كان ثمن الدلو مع الحبل و أمثال ذلك اضعاف القيمة المتعارفة وجب شراءه، و كذا إذا كان قيمة الماء اضعاف ثمن المتعارف، نعم إذا ضرّ ذلك بحاله سقط عنه الوجوب و وجب التيمّم. {aمسألة 673:a} إذا اضطر الى القرض لشراء الماء وجب ذلك. {aمسألة 674:a} إذا علم أو ظنّ بعدم القدرة على أداء القرض، لا يجب عليه الاستقراض أو كان في أدائه حرج عليه. {aمسألة 675:a} يجب حفر بئر لاخراج الماء، إذا لم يكن في ذلك حرج.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست