responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 112
{aمسألة 676:a} إذا بذل شخص الماء لآمن بلا منٍّ، وجب عليه قبول ذلك، مع عدم وجود المنّة.

الثالث من موارد التيمّم‌

{aمسألة 677:a} خوف الضرر من استعمال الماء بحدوث مرض أو زيادته أو بطئه على النفس أو بعض البدن، أما إذا تمكن من الوضوء بالماء الساخن وجب ذلك، و لا ينتقل الى التيمم. {aمسألة 678:a} لا يلزم تحصيل اليقين بكون استعمال الماء مضرّاً ببدنه، بل يكفي احتمال الضرر العرفي الموجب للخوف على النفس. {aمسألة 679:a} الأرمد ان كان يضرّه استعمال الماء يتيمم. {aمسألة 680:a} إذا تيقّن بوجود ضرر من استعمال الماء، أو خاف على نفسه، فتيمم، ثم تبيّن عدم الضرر، فإن كان ذلك قبل الصلاة، بطل التيمم، و ان كان بعد الصلاة فالاحوط وجوباً اعادة الصلاة و ان علم بعد انتهاء وقت الصلاة قضاها. {aمسألة 681:a} من تيقّن بعدم وجود الضرر من استعمال الماء، فتوضأ أو اغتسل، ثم علم بكونه مضرّاً، صحّ و ضؤوه و غسله، و الاحوط وجوباً الاعادة.

الرابع من موارد التيمّم‌

{aمسألة 682:a} خوف العطش على نفسه، أو على غيره الواجب حفظه عليه، من الزوجة و الأولاد و الصديق و كل من بشأن المكلف الاحتفاظ به كالخادم و العبد، حتى دابته، و كذا من وجب حفظه، كنفس انسان مسلم، في جميع هذه الحالات يسقط الوضوء و وجب التيمم.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست