responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 114
على الماء بمقدار قليل لا يكفي لوضوئه ففي هذه الحالة يبقى على تيممه. {aمسألة 690:a} من وجد عنده الماء و تيمم لضيق الوقت، و في أثناء الصلاة فقد الماء، فإذا كانت وظيفته التيمم فالأقوى انه لا يحتاج الى تيمم آخر للصلوات الآتية. {aمسألة 691:a} إذا كان الوقت متسعاً لإداء الطهارة و الصلاة الواجبة دون مستحباتها من الإقامة و القنوت و غير ذلك. وجب عليه اداء ذلك المقدار الواجب فقط، بل إذا ضاق الوقت عن اداء السورة، تطهر و ترك السورة.

فيما يتيمّم به‌

{aمسألة 692:a} يصح التيمم بما يسمى أرضاً، سواء أكان تراباً، أم رملاً، أم مدراً، أم حصى، أم صخراً أملس و الأحوط استحباباً الاقتصار على التراب مع الإمكان. {aمسألة 693:a} يجوز التيمم بالجص و النورة قبل الإحراق، و الاحوط وجوباً عدم التيمم بهما بعد الاحراق، و مع عدم وجود غيرهما يتيمم بهما على الأحوط وجوباً و صلى، ثم قضى الصلاة بعد ذلك، و لا يصح التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض و ذلك كالمعدن و العقيق و غيره. {aمسألة 694:a} إذا عجز عن التيمم بالارض و نحوها، تيمم بالغبار المجتمع على فراشه أو لباسه و أمثال ذلك، و مع فقد الغبار تيمم بالوحل و إذا عجز عنه ايضاً و كان فاقداً للطهورين فالأقوى انه يصلي بدون طهارة و يقضي الصلاة بعد ذلك. {aمسألة 695:a} إذا امكن جمع الغبار المجتمع على فراشه أو عرف دابته، لا ينتقل الأمر الى التيمم بالوحل. ـ
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست