responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 113
{aمسألة 683:a} إذا وجد ماء طاهر، و ماء نجس، و لا يكفى الماء الطاهر لطهارته و لشربه، شرب الماء الطاهر و تيمم، نعم إذا كان العطش عند الحيوان تطهّر بالماء الطاهر، و سقى الحيوان الماء النجس.

الخامس من موارد التيمّم‌

{aمسألة 684:a} إذا دار الأمر بين ازالة الحدث و إزالة الخبث عن بدنه أو لباسه وجب تطهير البدن أو اللباس، ثم التيمم للصلاة، أما إذا لم يكن عنده ما يتيمم به، صرف الماء في الوضوء أو الغسل، و صلى بالنجس.

السادس من موارد التيمّم‌

{aمسألة 685:a} إذا كان الماء مغصوباً و لم يكن عنده الماء المباح، أو كان الماء مباحاً في آنية مغصوبة، و لم يتمكن من اراقته في اناءٍ آخر، يتيمم.

السابع من موارد التيمّم‌

{aمسألة 686:a} ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعماله بحيث يلزم من الوضوء وقوع الصلاة أو بعضها خارج الوقت. {aمسألة 687:a} إذا اخّر الصلاة عمداً حتى ضاق الوقت من تحصيل الطهارة، عصى، و صحّت صلاته مع التيمم، و الاحتياط المؤكد يقتضي القضاء. {aمسألة 688:a} من شك في سعة الوقت للطهارة المائية، أم لا، أتى بالطهارة المائية من الغسل أو الوضوء. {aمسألة 689:a} من تيمم لضيق الوقت، و صلى و كان واجداً للماء بطل تيممه، ان فقد الماء بعدها، و ان كان لم يبطل التيمم، إلاّ إذا كان حصوله
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست