responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 116
عمداً بطل تيممه، أما إذا كان سهواً أو عن جهل بالغصبية فالتيمم صحيح، حتى و ان كان هو الغاصب، إلاّ ان الاحوط استحباباً في هذه الحالة الاعادة، إلاّ إذا كان مقصراً في ذلك كما مرّ في باب الوضوء. {aمسألة 705:a} المحبوس في المكان الغصبي، إذا وجد ماءاً و تراباً غصبيان، وجب عليه التيمم و الصلاة، و الأوفق للاحتياط القضاء بعد ذلك متوضئاً. {aمسألة 706:a} يستحب فيما يتيمم به أن يكون مما يعلق باليد، و يستحب ايضاً نفض اليدين بعد الضرب. {aمسألة 707:a} يكره التيمم في الأرض السبخة إذا لم يكن يعلوها الملح، و إلاّ فلا يجوز، و كذا يكره التيمم بكف ارض الوادي و من تراب الطريق.

كيفيّة التيمّم بدلاً عن الوضوء

{aمسألة 708:a} يشترط في التيمم بدلاً عن الوضوء اموراً أربعة: 1 - النية 2 - ضرب الكفين معاً على الأحوط وجوباً على ما يصح التيمم عليه. 3 - مسح الجبهة بتمامها و الجبينين بالكفين من قصاص الشعر حتى الحاجبين الى طرف الأنف الأعلى و الأحوط استحباباً مسح الحاجبين أيضاً. 4 - مسح تمام الكف الأيمن بالكف الأيسر، ثم مسح تمام كف اليد اليسرى باليد اليمنى.

كيفيّة التيمّم بدلاً عن الغسل‌

{aمسألة 709:a} في التيمم بدلاً عن الغسل: بعد النية و كما مرّ في المسألة السابقة يضرب ضربة ثانية و يمسح بها الكفين من الزند الى اطراف
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست