نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 117
الأصابع، و الأحوط استحباباً سواء كان التيمم بدلاً عن الوضوء أو الغسل أن يتيمم بهذه الكيفية ضرب باطن الكفيّن على ما يصح التيمم عليه ثم مسح الجبهة و الجبينين، ثم مسح ظاهر الكفيّن كما مرّ، ثم ضرب باطن الكفيّن مرة ثانية و مسح ظاهر الكفيّن.
أحكام التيمم
{aمسألة 710:a} إذا ترك جزءاً و لو بسيطاً و لم يمسحه بطل تيممه، سواء كان الترك عن عمد أو سهواً أم جهلاً، و لا يلزم التدقيق في ذلك، بل يكفي المسح العرفي بحيث يقال انه مسح جبهته و يديه.
{aمسألة 711:a} لأجل تحصيل اليقين بمسح الأعضاء كاملة، يجب مسح مقداراً زائداً عن الحد، و لا يجب مسح ما بين الأصابع.
{aمسألة 712:a} يشترط في مسح الجبهة و اليدين أن يكونا من الأعلى الى الأسفل، كما انه يشترط الموالاة ايضاً، بحيث تكون الأفعال متصلة عرفاً.
{aمسألة 713:a} لا تجب نية البدلية عن الوضوء أو الغسل، بل تكفي نية الأمر المتوجه اليه، و مع تعدد الأمر لابد من تعيينه بالنيّة كما إذا وجب على المكلف تيممان أحدهما بدلاً عن الغسل و الآخر بدلاً عن الوضوء، و حكم التداخل في التيمم كحكم التداخل في الأغسال و قد مرّ في المسألة 395.
{aمسألة 714:a} يشترط طهارة الجبهة و ظاهر و باطن الكفيّن حال التيمم، و إذا كان باطن الكف نجساً، و لم يمكن التطهير، فإذا لم تكن النجاسة مسرية، فالاحوط وجوباً التيمم بظاهر الكف و بباطنه، و إذا كانت النجاسة مسرية كفى تيمم واحد بظاهر الكف.
{aمسألة 715:a} يجب نزع الخاتم لأجل التيمم، و كذا يجب ازالة المانع
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 117