responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 119
المائية، أما إذا احتمل زوال العذر فالاحوط وجوباً الانتظار، و الصلاة مع الطهارة المائية أو الصلاة في ضيق الوقت متيمماً. {aمسألة 724:a} العاجز عن الوضوء أو الغسل، إذا لم يحتمل زوال العذر بسرعة، جاز له الإتيان بالقضاء، أما إذا احتمل زوال العذر بسرعة فيشكل له الإتيان بالصلاة. {aمسألة 725:a} يجوز للعاجز عن الوضوء أو الغسل الإتيان بالنوافل، كصلاة الليل و نوافل النهار المؤقتة، إذا احتمل زوال العذر آخر الوقت، اخّرها الى آخر الوقت. {aمسألة 726:a} من وجب عليه الاحتياط بغسل الجبيرة و التيمم، كما إذا كان مجروحاً في ظهره إذا صلى بعد الغسل و التيمم، ثم احدث بالاصغر، وجب عليه الوضوء فقط للصلوات الآتية، و الاحوط استحباباً التيمم بدلاً عن الغسل ايضاً. {aمسألة 727:a} مبطلات الوضوء، هي مبطلات التيمم الذي هو بدلاً عن الوضوء، و كذا مبطلات الغسل، هي مبطلات للتيمم الذي هو بدلاً عن الغسل ايضاً. {aمسألة 728:a} مبطلات الوضوء، هي مبطلات التيمم الذي هو بدلاً عن الوضوء، و كذا مبطلات الغسل، هي مبطلات للتيمم الذي هو بدلاً عن الغسل ايضاً. {aمسألة 729:a} العاجز عن الغسل، إذا اجتمع عليه اغسال عديدة، تيمم تيمماً واحداً بدلاً عن الجميع كما مرّ في مسألة 395. {aمسألة 730:a} العاجز عن الغسل، إذا اراد الإتيان بعمل يجب منه الغسل، كالطواف مثلاً، يتيمم بدلاً عن الغسل و يأتي به، و كذا إذا أراد الإتيان بعمل يجب فيه الوضوء كمس كتاب الله يتيمم بدلاً عن الوضوء و يأتي به.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست