نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 118
عن الجبهة أو الكفيّن.
{aمسألة 716:a} إذا كانت الجبيرة على مواضع التيمم و لم يمكن ازالتها، مسح عليها و كذا إذا كان في باطن كفيّه جبيرة و لم يمكن ازالتها، ضرب بها على ما يصح التيمم عليه، ثم مسح بهما جبهته.
{aمسألة 717:a} لا يجب ازالة الشعر النابت على الجبهة أو الكفيّن فيجوز المسح عليهما نعم إذا تدلى شعر الرأس على الجبهة وجب ازالته.
{aمسألة 718:a} إذا احتمل وجود المانع على الجبهة أو الكفيّن، وجب الفحص عنه إذا كان الاحتمال عقلانياً حى يتيقن أو يطمئن بزواله.
{aمسألة 719:a} العاجز ييمّمه غيره، و لكن يضرب بيدي العاجز و يمسح بهما مع الإمكان و مع العجز يضرب المتولي بيديه و يمسح بهما جبهته و كفي العاجز.
{aمسألة 720:a} إذا شك اثناء التيمم انه هل ترك جزءاً أم لا، و لم يتجاوز المحل، و جب الإتيان بالجزء المشكوك اما إذا كان الشك بعد تجاوز المحل كما إذا شك حال المسح اليد اليسرى انه هل مسح جبهته فالاحوط وجوباً الإتيان بالجزء المشكوك.
{aمسألة 721:a} إذا شك بعد مسح اليد اليسرى انه هل اتى بجميع الأجزاء الصحيحة ام لا بنى على الصحة.
{aمسألة 722:a} يصح لمن وظيفته التيمم ان يتيمم قبل دخول الوقت، نعم إذا تيمم لعمل مستحب كقراءة القرآن أو لعمل واجب آخر، و بقي عذره مستمراً جاز له ان يصلي الصلوات الآتية بنفس تيممه.
{aمسألة 723:a} من كانت وظيفته التيمم، و على ببقاء العذر الى آخر الوقت أو يأس من زواله جاز له الإتيان بالصلاة فى أول وقتها، أما إذا علم بأنّ العذر سيرتفع في آخر الوقت وجب عليه الانتظار و الصلاة بالطهارة
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 118