responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 132
و التشهد المنسيّتان و في سجدتي السهو على الاحوط وجوباً. {aمسألة 789:a} يجوز اتيان النافلة في حال المشي و الركوب و لا يلزم رعاية القبلة في حالهما. {aمسألة 790:a} يجب الفحص لتحصيل القبلة و لو بالظن من محراب مسجد المسلمين و قبورهم أو غيرهما بل ولو بالسؤال من الفاسق و الكافر المطلعين بالقواعد العلمية و الموجب لحصول الظن. {aمسألة 791:a} مع امكان تحصيل الظن الاقوى لا يجوز الاكتفاء بالاضعف منه فإذا تمكّن من تحصيل الظن القوي لا يجوز الاكتفاء بقول صاحب الدار المحصّل للظن الضعيف. {aمسألة 792:a} لو لم يقدر على تحصيل القبلة بعد الفحص حتى بالظن يجب على الاحوط اتيان اربع صلوات في اربع جهات ان كان الوقت متسعاً و الاّ يكتفي بقدر ما يسع الوقت لصلاتين أو بصلاة واحدة يختار وجهةً كان احتمال القبلة فيها اقوى بحيث لو كان منحرفاً لم يبلغ انحرافه الى ربع الدائرة. {aمسألة 793:a} لو تيقّن وجود القبلة الى جهتين فيجب الصلاة اليهما و لو ظن بذلك فالاحوط وجوباً عدم الاكتفاء بهما فقط بل يصلي الى اربع جهات. {aمسألة 794:a} من اراد اتيان الصلاتين كالظهرين الى جهات اربع فليأت كل صلاة متعاقباً في كل جهة و ان كان الافضل الاتيان بالاول تماماً الى الجهات الاربع ثم يشرع بالثاني كذلك. {aمسألة 795:a} يجوز لمن لم يتقن جهة القبلة الاكتفاء بالظن بها لكل عمل يجب فيه الاستقبال كذبح الحيوان و ان لم يمكن تحصيل الظن و اضطر الى ذبحه و لو خوفاً من تلفه يجوز ذبحه باي جهة كان.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست