نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 133
{aمسألة 796:a} يجب على الرجل في حال الصلاة ستر عورته قُبلاً و دُبراً و لو يم يكن هنا ناظر محترم و الستر بين السُرّة و الركبة افضل.
{aمسألة 797:a} يجب على المرأة ستر جميع بدنها حتى الشعر الاّ الوجه بمقدار ما يجب غسله فى الوضوء و اليدين الى الزندين و ابهام الاصابع في الرجلين الى مفصل اول الساق و ستر مقدار من تلك الامور مقدمة لتحصيل اليقين واجب.
{aمسألة 798:a} يجب الستر لقضاء السجدة المنسية و التشهد كذلك بل سجدتي السهو على الاحوط.
{aمسألة 799:a} لو تعمّد في عدم ستر العورة في حال الصلاة أو لجهله بالمسألة بطلت صلاته.
{aمسألة 800:a} لو علم في الصلاة بكشف عورته يسترها و يتم الصلاة و يستحب اعادتها على الاحوط و اما لو فهم بعد الصلاة بذلك فلا بأس.
{aمسألة 801:a} لو كان لباسه يستر عورته في حال القيام دون الركوع و السجود لكن يسترها في حالهما بغير يده صحّت صلاته و الاحوط استحباباً عدم الاتيان بالصلاة فيه.
{aمسألة 802:a} يجوز الستر بالاوراق و الحشيش لكن الاحوط استحباباً عدم استعمالهما مع وجود غيرهما.
{aمسألة 803:a} على الاحوط الوجوبي عدم جواز الستر بالطلي بالطين في حال الاضطرار فضلاً عن الاختيار.
{aمسألة 804:a} يجب على الاحوط تأخير الصلاة عن اول وقتها لو احتمل وجدان الستر و لو صلى في أول وقتها و لم يترقّب و لم يجد ايضاً فصحة صلاته محل تأمّل.
{aمسألة 805:a} لو لم يجد ستراً حتى الورق و الحشيش و لا حفرة و لم
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 133