responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 133
{aمسألة 796:a} يجب على الرجل في حال الصلاة ستر عورته قُبلاً و دُبراً و لو يم يكن هنا ناظر محترم و الستر بين السُرّة و الركبة افضل. {aمسألة 797:a} يجب على المرأة ستر جميع بدنها حتى الشعر الاّ الوجه بمقدار ما يجب غسله فى الوضوء و اليدين الى الزندين و ابهام الاصابع في الرجلين الى مفصل اول الساق و ستر مقدار من تلك الامور مقدمة لتحصيل اليقين واجب. {aمسألة 798:a} يجب الستر لقضاء السجدة المنسية و التشهد كذلك بل سجدتي السهو على الاحوط. {aمسألة 799:a} لو تعمّد في عدم ستر العورة في حال الصلاة أو لجهله بالمسألة بطلت صلاته. {aمسألة 800:a} لو علم في الصلاة بكشف عورته يسترها و يتم الصلاة و يستحب اعادتها على الاحوط و اما لو فهم بعد الصلاة بذلك فلا بأس. {aمسألة 801:a} لو كان لباسه يستر عورته في حال القيام دون الركوع و السجود لكن يسترها في حالهما بغير يده صحّت صلاته و الاحوط استحباباً عدم الاتيان بالصلاة فيه. {aمسألة 802:a} يجوز الستر بالاوراق و الحشيش لكن الاحوط استحباباً عدم استعمالهما مع وجود غيرهما. {aمسألة 803:a} على الاحوط الوجوبي عدم جواز الستر بالطلي بالطين في حال الاضطرار فضلاً عن الاختيار. {aمسألة 804:a} يجب على الاحوط تأخير الصلاة عن اول وقتها لو احتمل وجدان الستر و لو صلى في أول وقتها و لم يترقّب و لم يجد ايضاً فصحة صلاته محل تأمّل. {aمسألة 805:a} لو لم يجد ستراً حتى الورق و الحشيش و لا حفرة و لم
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست