نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 135
{aمسألة 811:a} لو نسى النجاسة فتذكر في اثناء الصلاة أو بعدها فليعد الصلاة في الوقت و في خارجه.
{aمسألة 812:a} لو تنجّس بدنه أو لباسه في اثناء الصلاة و علم بالنجاسة قبل الفراغ من الصلاة لأنه شكّ في وقته هل وقع فى الحال أو كان من السابق فلو تمكّن من التطهير أو تبديل اللباس أو الاخراج بنحو لا ينافي مع حالة الصلاة فليفعل و الاّ يقطع الصلاة و ليصلّ مع الطهارة.
{aمسألة 813:a} مثل تلك المسألة في الحكم لو وقع ذلك في ضيق الوقت فإن تمكّن على تلك الامور و الاّ يخلع اللباس و يصلي عارياً لو لم يكن هنا اجنبياً ينظر و يقضي الصلاة بعد الوقت على الاحوط وجوباً و ان لم يعتمد في الغرض المزبور على الصلاة عارياً فليأتها مع النجاسة و كانت صحيحة و لا قضاء عليه.
{aمسألة 814:a} و لو تنجس في اثنائها و التفت قبل الاتيان بشيء أو شك في انه هل حدث أو كان عن السابق و لم يناف التطهير مع الصلاة فليتطهر و الاّ يصلّي عارياً و ليقض بعد الوقت على الاحوط الوجوب و ان كان معذوراً عن الصلاة عارياً فليصلّ معه و لا يُعيد.
{aمسألة 815:a} إذا صلّى مع الشك في طهارة بدنه أو لباسه ثم علم بعد الصلاة بنجاسته صحّت صلاته.
{aمسألة 816:a} لو طهّر لباسه و تيقن بطهارته و صلّى ثم انكشف الخلاف فليعد الصلاة على الاحوط.
{aمسألة 817:a} لو رأى دماً في لباسه و قطع بأنه مما يجوز فيه الصلاة كدم البقّ فصلّى ثم بانَ خلافه صحّت صلاته.
{aمسألة 818:a} لو صلّى مع دم يقطع بجواز الصلاة فيه كدم الجرح و القرح ثم بانَ خلافه صحّت صلاته.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 135