responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 134
يحتمل وجدانه الى آخر الوقت و احتمل وجود ناظر اجنبي ينظر اليه في حال ركوعه و سجوده يجوز له الصلاة جلوساً و يومي للركوع و السجود و ينحني لهما قدر مالا يكشف عورته و انحنائه للسجود كان ازيد من الركوع ثم يرفع ما يسجد عليه و يضعه على الجبهة. و اما لو اطمئن عدم ناظر اجنبي فعلى الاحوط وجوباً ان يأتي بصلاتين قياماً احدهما مع الركوع و السجود و الاخرى مع الايماء و يجب على الاحوط ستر قبله بيده في حال القيام.

احكام لباس المصلّي‌

{aمسألة 806:a} للباس المصلّي ستة شروط: {aالأول:a} الطهارة. {aالثاني:a} الاباحة. {aالثالث:a} عدم كونه من الميتة. الرابع: عدم كونه من الحيوان المحرّم اكله. {aالخامس:a} عدم كونه حريراً خالصاً للرجل. {aالسادس:a} عدم كونه منسوجاً من الذهب للرجل خاصة. و تفصيل كلٌ يأتي في محلّه انشاء الله تعالى.

الشرط الأول‌

{aمسألة 807:a} يشرط الطهارة في لباس المصلّي فلو صلّى مع النجاسة عمداً في لباسه أو بدنه فصلاته باطلة. {aمسألة 808:a} لو كان جاهلاً بالحكم و أتى بها مع النجاسة فصلاته باطلة. {aمسألة 809:a} لو صلّى مع شي‌ء لا يعلم بنجاسته جهلاً يحكم مثل عرق الجنب عن الحرام صلاته باطلة. {aمسألة 810:a} لو صلّى مع النجاسة و لم يعلم بها إلاّ بعد الصلاة فصلاته صحيحة و ان كان الاحوط استحباباً اعادتها ان كان الوقت باقياً.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست