responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 137
{aمسألة 825:a} لو صلى في ثوب غصبي و لم يعلم غصبيته أو نسى صحّت صلاته و امّا لو كان نفسه غاصباٌ و نسى و صلّى يجب احتياطاٌ الاعادة و لو كان من قلة مبالاته بالغصب بحيث لو علم لما توجه فالاقوى بطلان صلاته. {aمسألة 826:a} لو صلّى مع ثوب غصبي جهلاً له و نسياناٌ و تذكّر في الاثناء و كان معه ما يستر عورته فليخرج الثوب ان لم يخلّ بموالاته و صحّت صلاته و ان لم يكن معه الساتر للعورة او كان اخراجه يخلّ بالموالات أو لا يقدر على اخراجه و كان الوقت وافياٌ بمقدار ركعة فليقطع الصلاة و ليصلّ مع ثوب مباح و ان لم يبق من الوقت بمقدار ركعة فليخرج الثوب و ليعمل بأحكام من يصلّى عارياٌ. {aمسألة 827:a} من صلّى في ثوب غصبي حفظاٌ لنفسه أو لثوبه لئلا يسرق صحّت صلاته لو لم يكن بنفسه غاصباٌ و الاّ ففي صحته اشكال. {aمسألة 828:a} لو اشترى ثوباٌ من عين مال غير مخمّس و لم يضمنه من حاكم شرعي و صلى فيه بطلت صلاته و لا يبعد صحة الصلاة في عين مال تعلق به الزكاة و ان ارتكب معصية كبيرة في عدم اخراجها.

الشرط الثالث‌

{aمسألة 829:a} يجب ان لا يكون ثوب المصلّى من اجزاء الحيوان الميتة غير المحلل و هو الذي له نفس سائلة عند ذبحه بل الاحوط ان لا يكون من اجزاء السمك و الحيّة الميّتتان و ان لم يكن بهما نفس سائلة. {aمسألة 830:a} و الاحوط عدم اقتران شي‌ء من اجزاء الميتة التي فيها حياة كاللحم و الجلد و ان لم يكن ساتراٌ فيجب احتياطاٌ الاعادة لو كان معه في الصلاة.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست