نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 138
{aمسألة 831:a} و لا بأس باقتران شيء مع المصلي من اجزاء الميتة التي ليس فيها حياة من الحيوان الحلال كالشعر و الصوف و لو كان ساتراً.
الشرط الرابع
{aمسألة 832:a} يجب ان لا يكون ثوب المصلي من اجزاء حيوان مالا يؤكل لحمه فلو كان معه شيئاً منه و لو شعراً بطلت صلاته.
{aمسألة 833:a} لو كان ثوب المصلّي او بدنه رطوبة من حيوان ما لا يؤكل لحمه كرطوبة فمه أو انفه و غيرهما بطلت صلاته لو كانت الرطوبة باقية و بعد اليبوسة و ازالة العين صحّت الصلاة.
{aمسألة 834:a} لا بأس بالصلاة مع رطوبة فم انسان و عرقه و شعره كان باللباس و البدن بل و كذا يجوز الصلاة مع المرجان و شمع العسل.
{aمسألة 835:a} لو صلّى مع شيء يشك في كونه من اجزاء حيوان ما لا يؤكل لحمه سواء حصل في الداخل أو في الخارج صحّت صلاته.
{aمسألة 836:a} الصدف ليس من الحيوان المحرّم و تصحّ الصلاة معه و كذا تصح مع الشمع و العسل و الحرير المخلوط و النمل و البرغوث و القمّل و كل حيوان ليس له لحم.
{aمسألة 837:a} لا بأس للمصلّي بلبس ثوب منسوج من الخزّ الخالص و لكن يشكل الصلاة في جلد السنجاب.
{aمسألة 838:a} لو نسى و صلى في ثوب كان من اجزاء حيوان محرّم يجب احتياط اعادتها في الوقت و قضائها في خارجه و اما لو صلّى فيه جهلاً به صحّت صلاته.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 138