responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 138
{aمسألة 831:a} و لا بأس باقتران شي‌ء مع المصلي من اجزاء الميتة التي ليس فيها حياة من الحيوان الحلال كالشعر و الصوف و لو كان ساتراً.

الشرط الرابع‌

{aمسألة 832:a} يجب ان لا يكون ثوب المصلي من اجزاء حيوان مالا يؤكل لحمه فلو كان معه شيئاً منه و لو شعراً بطلت صلاته. {aمسألة 833:a} لو كان ثوب المصلّي او بدنه رطوبة من حيوان ما لا يؤكل لحمه كرطوبة فمه أو انفه و غيرهما بطلت صلاته لو كانت الرطوبة باقية و بعد اليبوسة و ازالة العين صحّت الصلاة. {aمسألة 834:a} لا بأس بالصلاة مع رطوبة فم انسان و عرقه و شعره كان باللباس و البدن بل و كذا يجوز الصلاة مع المرجان و شمع العسل. {aمسألة 835:a} لو صلّى مع شي‌ء يشك في كونه من اجزاء حيوان ما لا يؤكل لحمه سواء حصل في الداخل أو في الخارج صحّت صلاته. {aمسألة 836:a} الصدف ليس من الحيوان المحرّم و تصحّ الصلاة معه و كذا تصح مع الشمع و العسل و الحرير المخلوط و النمل و البرغوث و القمّل و كل حيوان ليس له لحم. {aمسألة 837:a} لا بأس للمصلّي بلبس ثوب منسوج من الخزّ الخالص و لكن يشكل الصلاة في جلد السنجاب. {aمسألة 838:a} لو نسى و صلى في ثوب كان من اجزاء حيوان محرّم يجب احتياط اعادتها في الوقت و قضائها في خارجه و اما لو صلّى فيه جهلاً به صحّت صلاته.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست