نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 141
الموارد التي لا يلزم فيها طهارة بدن المصلي و ثوبه
{aمسألة 856:a} تصح الصلاة في ثلاثة موارد مع النجاسة الاول: نجاسة البدن أو الثوب ندم الخروج و القروح.
{aالثاني:a} اذا كان الدم باقل من درهم (و هو بحسب التقريب بقدر حفرة باطن كف اليد).
{aالثالث:a} اذا كان مضطراً بالصلاة فيها، و في صورتين يجوز الصلاة في اللباس المتنجّس، الاولى اذا كان المتنجس من قبيل القلنسوة و المنديل و الجوراب. الثانية: لباس المرأة المربّية للطفل الذكر و سنذكر انشاء الله احكام تلك الصور الخمسة.
{aمسألة 857:a} اذا كان في بدن أو ثوب المصلّي دم الجرح و القرح بحيث يحتاج تطهيره الى غسله أو تغيره أكثر من مرّة في كل يوم يجوز الصلاة فيه ما لم يبرء و مثل الدم القيح المخلوط بالدم أو الدواء المتنجس به.
{aمسألة 858:a} دم الجروح أو القروح سريع البرء اذا احتاج الى الغسل أو التغيّر في كل يوم بأكثر من مرّة يجوز الصلاة فيه و ان استحب تطهيره أو تغيره للصلاة.
{aمسألة 859:a} اذا تنجس الثوب أو البدن بدم الجرح أو القرح أو رطوبتهما بموضع يفصل عن موضعها لا يجوز الصلاة فيه بخلاف ما لو كان التلطخ بدم الجرح فيه على حسب المتعارف فحينئذ يجوز الصلاة فيه كما تقدم.
{aمسألة 860:a} لو اصاب البدن أو الثوب دم الرعاف أو ما في الفم الأحوط لو لم يكن اقوى ترك الصلاة فيه و مثله دم البواسير اذا كان الدم من فم باطنها لا ظاهرها و الاّ يجوز الصلاة فيه.
{aمسألة 861:a} لو رأى الدم في بدنه أو ثوبه من كان في بدنه جرحاً
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 141