responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 140
{aمسألة 848:a} و لو لم يكن له غير الثوب المذكور و انه لم يضطر الى لبسه فيعمل لصلاته بأحكام العراة. {aمسألة 849:a} لو لم يكن له ثوب غير ما اتخذ مما لا يؤكل لحمه فيجوز لبسه في حال الاضطرار و الصلاة فيه و الاّ يعمل تارة بأحكام العراة و اخرى يصلي فيه على الاحوط الوجوبي. {aمسألة 850:a} لو لم يكن للرجل غير ثوب منسوج من الحرير الخالص أو من الذهب و لم يكن مضطراً الى لبسه فليعمل لصلاته بأحكام العراة. {aمسألة 851:a} لو لم يكن له ما يستر به عورته فليجد في تحصيله و لو بالاجرة أو الشراء لو لم تكن اجرته زائداً في حقه أو مستلزماً للضرر عليه و الاّ فليعمل بصلاة العراة. {aمسألة 852:a} يجوز لمن ليس له ثوب يستر عورته ان يقبل الهدية أو العارية لو لم يكن في قبولها مشقة بل فليستوهب و ليستعير في الفرض المذكور. {aمسألة 853:a} يحرم التلبس بثوب كان لونه أو جنسه او خياطته خارجاً عن زيّه كما لو لبس الطالب ثوب الجندي من دون غرض عقلائي و ان كانت الصلاة فيه جائزة نعم الاحوط استحباباً تركه حالها. {aمسألة 854:a} الاحوط ترك التلبس لكل من الرجل و المرأة بثوب يختص باحدهما اذا كان بقصد التشبّه و ان كانت الصلاة فيه جائزة و يستحب تركه فيها. {aمسألة 855:a} الاحوط ترك التغطي بما لا يجوز الصلاة فيه مثل النجس و الحرير الخالص أو ما يكون من اجزاء ما لا يؤكل لحمه لمن كان صلاته مضطجعاً عارياً فلا تكون مخدّته منها حال الصلاة على الاحوط. ـ
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست