نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 153
قد اُقيمت الجماعة فيه أو تمّت و لم تتفرق الصفوف و اراد الصلاة فرادى أو جاعة اخرى الاول كون الجماعة في المسجد و في غيره فيؤذن و يقيم برجاء المطلوبية. {aالثاني:a} كون الجماعة السابقة مع الاذان والإقامة. {aالثالث:a} عدم كون الجماعة باطلة. {aالرابع:a} وحدة مكانهما فلو كانت الجماعة داخل المسجد و صلاته في سطحه يؤذن و يقيم برجاء المطلوبية. {aالخامس:a} كون صلاتهما ادائين و في غيرهما باق بهما برجاء المطلوبية. {aالسادس:a} وحدة وقتهما مثل كون صلاتهما ظهرين أو عصرين أو احدهما ظهراً و الآخر عصراً و يأتي بهما برجاء المطلوبية في غير وحدة وقتهما.
{aمسألة 935:a} يسقطان لو شك في صحة الجماعة و بطلانها الذي كان هو الشرط الثالث و لكن الشك في صحة سائر الشروط يأتي بهما برجاء المطلوبية.
{aمسألة 936:a} يستحب حكاية الأذان و الإقامة لمن يسمعهما.
{aمسألة 937:a} يجوز لمن سمع الأذان سواء حكى معه أم لا إتيان الصلاة بدون الأذان و الإقامة لو لم يفصل بين صلاته و ما سمعه فصلاً طويلاً.
{aمسألة 938:a} لو استمع الرجل أذان المرأة بقصد التلّذذ من صوت الأجنبية لو كانت أجنبية فلا يوجب سقوطهما.
{aمسألة 939:a} يؤذّن الرجل و يقيم لجماعة الرجال و في جماعة النساء يكفي اذانهنّ و اقامتهنّ.
{aمسألة 940:a} يشترط كون الإقامة بعد الإذان فلو قدمت لا تصح.
{aمسألة 941:a} يجب رعاية الترتيب في الاذان و الإقامة مثل ما لو قدم جملة حيّ على الفلاح على جملة حيّ على الصلاة لابد من الاعادة بما يحصل به الترتيب.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 153