responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 154
{aمسألة 942:a} لا يفصل بينهما فلو فصل بما لا يحتسب كونهما أذان و إقامة يستحب اعادته و كذا الحكم في الفصل بينها و بين الصلاة. {aمسألة 943:a} يعتبر فيها كونهما عربياً صحيحاً فلو كان غلطاً أو بدّل بالفارسية لم يصح. {aمسألة 944:a} يعتبر كونهما بعد دخول الوقت فلو أتى بهما قبل الوقت عمداً أو نسياناً بطلا. {aمسألة 945:a} لو شك في الأذان قبل الإقامة يؤذن امّا لو شكّ بعد الدخول في الإقامة لا يعتني بشكّه. {aمسألة 946:a} لو شك في جملات الأذان و الإقامة قبل الدخول في جملة بعدها يأتي بالمشكوك و ان كان بعد الدخول فيها فلا يعتني بشكّه. {aمسألة 947:a} يستحب الاستقبال حال الأذان و كونه مع الوضوء أو الغسل و وضع المؤذّن يده على اذنه و رفع صوته و مدّه و الفصل القليل بين فقراته و ان لا يتكلم بينه. {aمسألة 948:a} يستحب الطمأنينة حال الإقامة و ان يخفض صوته لها عن صوت حال الأذان و عدم اتصال جملاتها و عدم الفصل بين فقراتها كالفصل بين جملات الأذان. {aمسألة 949:a} يستحب بين الأذان و الإقامة ان يخطو خطوة أو يجلس هنيئة أو يسجد أو يقرء ذكراً أو دعاءاً أو يسكت أو يتكلّم بكلمة أو يصلّي بركعتين لكن لا يستحب التكلم بين الأذان و الإقامة في صلاة الصبح. {aمسألة 950:a} يستحب ان يعيّن للأذان شخصاً عادلاً عارفاً بالوقت جهير الصوت و ان يؤذّن في مكان رفيع.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست