responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 156
لإرائة الناس أتى بها في المسجد أو في أول وقتها أو بكيفيّة خاصة كالجماعة بطلت ايضاً. {aمسألة 956:a} من صلّى رياءاً أو شارك غير الله في صلاته بطلت صلاته.

تكبيرة الإحرام‌

{aمسألة 957:a} تكبيرة الاحرام واجب و ركن في كل صلاة، و يجب التوالي في حروف الله و اكبر و كلاهما معاً و كونهما عربيين صحيحين فلو تكلّم بالغلط أو بالفارسية لا تصح. {aمسألة 958:a} الاحوط عدم اتصال تكبيرة الاحرام بالدعاء أو الإقامة قبلها في التلفظ. {aمسألة 959:a} يعتبر ضمّ الراء في اكبر لو اتصلها ببسم الله الرحمن الرحيم. {aمسألة 960:a} يعتبر سكون البدن عند تكبيرة الاحرام فلو تحرّك حالها عمداً بطلت و سهواً يتم صلاته اعادتها على الأحوط. {aمسألة 961:a} يعتبر في قرائة تكبيرة الإحرام و الحمد و السورة و الذكر و الدعاء ان يسمع نفسه و يصدق عليه الكلام و يكفي ذلك و لو تقديراً مثل ان يكون سمعه ثقيلاً أو لا يسمع لكثرة الأصوات و ما اشبه. {aمسألة 962:a} يكفي في تكبيرة الإحرام الاشارة و الاخطار بالقلب مع حركة اللسان للأخرس و من لا يقدر بتلفظها صحيحة. {aمسألة 963:a} يستحب بعد تكبيرة الاحرام: «يا محسن قد أتاك المسي‌ء و قد أمرت المحسن ان يتجاوز عن المسي‌ء أنت المحسن و أنا المسي‌ء، بحق محمد و آل محمد صلّ على محمدٍ و آل محمد و تجاوز عن قبيح
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست