نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 157
ما تعلم منّي».
{aمسألة 964:a} يستحب رفع اليد الى محاذاة الأذن لتكبيرة الإحرام و غيرها من التكبيرات.
{aمسألة 965:a} لو شك في تكبيرة الاحرام قبل الدخول في شيء آخر يعتني بشكه على الاحوط و الاّ فلا.
{aمسألة 966:a} لو شك في صحة تكبيرة الاحرام الأحوط اتمام الصلاة و أعادتها سواء كان شكّه بعد الدخول في الغير أم لا.
القيام
{aمسألة 967:a} القيام عند تكبيرة الاحرام و المتصل بالركوع قبله ركن بخلاف القيام حال القراءة و ما بعد الركوع فإنه ليس بركن فلو تركه نسياناً فلا بأس.
{aمسألة 968:a} يجب القيام قبل التكبيرة و بعدها حتى يتيقن وقوعها في حال القيام.
{aمسألة 969:a} و لو جلس بعد القراءة فتذكر نسيان الركوع يجب عليه الركوع بعد القيام و لو ركع من دون قيام بل ركع في حال الانحناء حتى بلغ حدّه بطلت لترك الركن و هو القيام المتصل بالركوع.
{aمسألة 970:a} يجب في حال القيام سكون البدن و عدم انحنائه الى طرف و عدم الاعتماد على شيء الاّ لضرورة أو حرّك رجلاه للركوع فلا اشكال حينئذٍ.
{aمسألة 971:a} لو حرّك بدنه أو انحنى أو اعتمد في صلاته نسياناً لا بأس به ولكن لو حرّك بدنه في حال قيام لتكبيرة الإحرام أو القيام المتصل بالركوع سهواً يجب على الاحوط اتمام الصلاة و الاعادة.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 157