responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 169
ارض و نحوها. و إذا لم تمس جبهته الأرض عمداً، أو سهواً لم تحسب سجدة، حتى و ان وضع الاعضاء الباقية في مكانها، أما إذا وضع جبهته على الأرض و لم يضع باقي الاعضاء أو بعضها على الأرض سهواً و ترك الذكر سهواً صحّت صلاته لصحة سجدته. {aمسألة 1058:a} الاحوط استحباباً في السجود قول {aسبحان الله‌a} ثلاث مرّات، أو {aسبحان ربّي الأعلى و بحمده‌a} مرة واحدة و لا يجزي مطلق الذكر على الأحوط كما مرّ في الركوع، و يجب الموالاة بين الكلمات، و يشترط به العربية الصحيحة، و يستحب تكرار الذكر الأكبر ثلاث أو خمس أو سبع مرّات {aمسألة 1059:a} يجب الإستقرار في السجود بمقدار الذكر الواجب، أما في الذكر المستحب فكذلك إذا أتى به بقصد الخصوصية. {aمسألة 1060:a} إذا شرع في الذكر عمداً قبل وضع الجبهة على الأرض و قبل الاستقرار، أو رفع رأسه من السجود قبل تمام الذكر، بطلت الصلاة حينئذٍ. {aمسألة 1061:a} إذا شرع في ذكر السجود سهواً قبل وضع الجبهة عل الأرض، و ذكر قبل رفع الرأس من السجدة، أي ذكر السجود كما مرّ في الركوع. {aمسألة 1062:a} إذا تذكر بعد رفع الرأس من السجود، انه شرع في الذكر قبل الاستقرار أو رفع رأسه من السجود قبل تمام ذكر السجود، صحّت صلاته. {aمسألة 1063:a} إذا رفع بعض اعضاء سجوده عمداً، حال الذكر، بطلت صلاته أما إذا لم يكن ذلك حال الذكر، جاز ذلك في غير الجبهة. {aمسألة 1064:a} إذا رفع جبهته سهواً قبل إتمام الذكر، لا يجوز له
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست