نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 170
الإعادة ثانية، بل حسبت له سجدة، و إذا رفع غير جبهته سهواً أعاد العضو المرفوع، ثم أعاد الذكر.
{aمسألة 1065:a} يجب رفع الرأس من السجدة الأولى و الجلوس مطمئناً مستقراً ثم يسجد.
{aمسألة 1066:a} يشترط في مكان مسجد المصلي ان يكون مساوياً لموقفه، إلاّ ان يكون الاختلاف بينهما بمقدار اربع أصابع مضمومة.
{aمسألة 1067:a} في الأرض المسنّمة إذا لم يعلم مقدار التسنيم هل هو أكثر من اربعة اصابع أم أقل بنى على الأقل و صحّت الصلاة في ذاك المكان دون اشكال.
{aمسألة 1068:a} إذا وضع جبهته على المكان المرتفع، فإن لم يصدق معه السجود، رفعها، و وضعها على المكان المستوي و ان صدق معه السجود جرّها الى المكان المستوي، و إذا لم يمكن ذلك فالاحوط وجوباً تدارك السجدة ثم إتمام الصلاة و إعادتها.
{aمسألة 1069:a} يشترط مباشرة الجبهة لما يصح السجود عليه، فلو كان هناك مانع أو حائل عليه أو عليها وجب رفعه، حتى الوسخ الذي قد يكون على التربة، إذا ان مستوعباً لها بحيث لم يبقى أي مقدار يسجد عليه، و لا إشكال في تغيير لون التربة إذا لم يكن مانعاً.
{aمسألة 1070:a} يجب وضع باطن الكفيّن على الأرض حال الاختيار و مع الضرورة يجزي الظاهر، كما انه مع عدم الإمكان ايضاً لقطع الكف و نحوها ينتقل الى الأقرب من الكف فالاقرب من الذراع أو العضد.
{aمسألة 1071:a} الأحوط في الإبهامين وضع الطرف من كل منهما دون الظاهر أو الباطن منهما و لو سجد على الاصابع الاخرى، أو سجد على كف قدمه، أو لم يصل ابهاميه الى الأرض لطول أظافره، بطلت صلاته، ان
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 170