responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 181
{aمسألة 1134:a} يستحب عند كتابة اسمه المبارك، ان تكتب الصلوات ايضاً، كما يستحب الصلاة عليه كلما ذكره.

مبطلات الصلاة

{aمسألة 1135:a} مبطلات الصلاة إثنى عشر، الأول: فقد شرط من شرائط الصلاة في أثنائها، كما إذا تبيّن له غصبيّة المكان. الثاني: الحدث سواء كان أصغر أم اكبر، أما المسلوس أو المبطون إذا خرج منه بول أو غائط أثناء الصلاة، فإذا أتى بواجبه التي تقدم في أحكام الوضوء ما بين مسألة «313-321» صحت صلاته، و كذا إذا خرج دم الاستحاضة و قد أتت بوظيفتها اللازمة عليها. {aمسألة 1136:a} إذا نام بلا أختيار، و شك في ان ذلك كان قبل اتمام الصلاة أم بعدها، أعاد صلاته. {aمسألة 1137:a} إذا علم بأنه نام اختياراً، و شك في أن ذلك كان قبل إتمام الصلاة أم بعدها، فإذا علم بإن النوم كان بعد البناء على الفراغ صحّت صلاته، و إلاّ ففيها إشكال. {aمسألة 1138:a} إذا استيقظ من النوم حال سجوده، و شك في كونها السجدة الأخيرة من الصلاة، أم سجدة الشكر أعاد الصلاة. الثالث: من مبطلات الصلاة على الأحوط وجوباً التكفير و هو وضع احدى اليدين على الاخرى كما يفعله غيرنا حال الصلاة و ان كان ذلك بنفسه حراماً. {aمسألة 1139:a} إذا وضع احدى يديه على الاخرى تأدباً، و إذا لم يكن مثل فعلهم، فالاحوط وجوباً إعادة الصلاة، أما إذا وضعهما نسياناً أو تقية، أو لامرٍ آخر كحك و غيره فلا بأس به.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست