responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 182
{aالرابع:a} تعمد قول آمين بعد الفاتحة فإنه مبطل للصلاة على الأحوط وجوباً و حرام و لا تبطل إذا قالها نسياناً أو تقية. {aالخامس:a} الإلتفات عن القبلة سهواً أم عمداً و كذا الإلتفات الى درجة لم تبلغ نقطتي اليمين أو اليسار و لكن لا يعد عرفاً انه مستقبل. {aمسألة 1140:a} إذا التفت برأسه عمداً بحيث يمكن مشاهدة من خلفه بطلت صلاته، و إذا التفت بهذا المقدار سهواً فالاحوط وجوباً حينئذٍ إتمام الصلاة ثم إعادتها و لا يضر الالتفات اليسير عمداً أو سهواً. {aالسادس:a} تعمد الكلام بحرفين أو أكثر، سواء كان لهما معنى أم لم يكن، و لا تبطل الصلاة بذلك سهواً. {aمسألة 1141:a} إذا تكلم بحرفٍ واحدٍ ففهم مثل (ق) فعل من الوقاية، فالاحوط وجوباً الإعادة، إذا علم معناه و قصده، بل لو علم معناه و لم يقصده كذلك أعاد على الأحوط وجوباً. {aمسألة 1142:a} لا تبطل الصلاة بالتنحنح و النفخ و الأنين و التأوه و نحوه إذا لم يصدق عليه الكلام و إذا قال آه و آخ و أمثال ذلك مما يتألف من حرفين، فإذا كان عمداً بطلت الصلاة، إلاّ إذا كان شكاية الى الله تعالى فلا تبطل. {aمسألة 1143:a} إذا قال كلمة بقصد الذكر، كما إذا قال الله أكبر بقصد الذكر، و في أثنائها رفع صوته بها للإعلام لا تبطل الصلاة و أما لو قالها بقصد الإعلام بطلت الصلاة، حتى و ان كان قد قصد بها الذكر. {aمسألة 1144:a} لا بأس بالذكر و الدعاء و قراءة القرآن (غير سور العزائم) في جميع أحوال الصلاة و الاحوط وجوباً ترك الدعاء بغير العربية في الصلاة. {aمسألة 1145:a} لا إشكال في تكرار شي‌ء من الحمد أو السورة أو الدعاء بغير قصد الجزئية و كذا إذا كان احتياطاً هذا في غير الوسواس أما فيه ـ
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست