responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 185
{aمسألة 1161:a} إذا سكت مقدار ما في الصلاة بحيث خرج عن كونه مصلياً بطلت صلاته إذا كان عن عمد و صحّت إن كان عن سهو. {aمسألة 1162:a} إذا أتى بعمل ما أو سكت في أثناء الصلاة بحيث شك في خروجه عن كونه مصلياً أم لا صحّت صلاته. العاشر: الاكل و الشرب عمداً و ان كانا قليلين إذا كانا ما حيين للصورة و لا تبطل الصلاة إذا كان سهواً و يستثنى من ذلك ما إذا كان عطشاناً مشغولاً في صلاة الوتر و قد نوى الصوم و كان الفجر قريباً يخشى مفاجأته و الماء أمامه أو قريباً منه قدر خطوتين أو ثلاثاً فإنه يجوز له التخطي و الأرتواء ثم الرجوع الى مكانه بحيث يبقى مستقبلاً للقبلة. {aمسألة 1163:a} إذا إكل أو شرب عمداً بحيث أخلّ بالموالاة بحيث خرج عن كونه مصليّاً فالاحوط وجوباً إعادة الصلاة. {aمسألة 1164:a} لا تبطل الصلاة ببلع ما تبقى من فضلات طعام بين أسنانه أو فمه و كذا تبطل الصلاة بأبتلاع السكر المذاب في الفم كما إذا وضع السكر تحت لسانه و ذاب بنفسه. الحادي عشر: الشك في الصلاة الغير رباعية أو في الركعة الأولى من الرباعيةً. الثاني عشر: زيادة أو نقصان الركن عمداً أو سهواً و كذا زيادة أو نقصان الجزء عمدا. {aمسألة 1165:a} إذا شك بعد الصلاة في الإتيان بمبطل من مبطلات الصلاة بنى على الصحة

مكروهات الصلاة

{aمسألة 1166:a} يكره الالتفات قليلاً بالوجه أو بالعين و تغميضها
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست