responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 186
و العبث باللحية و اليد و شبك الأصابع و البصاق و النظر الى كتابة القرآن أو كتاب آخر و كذا النظر في نقش الخاتم و كذا يكره السكوت حال القراءة أو الذكر لسماع الآخرين بل يكره أي عمل ينافي الخشوع و الخضوع. {aمسألة 1167:a} تكره الصلاة حال النعاس و مدافعة البول و الغائط و كذلك لبس الجوراب الضيق الى غير ذلك من المكروهات المذكورة في الكتب المفصّلة.

الموارد التي يجوز بها قطع الصلاة

{aمسألة 1168:a} يحرم قطع الصلاة اختياراً و لا بأس بقطعها لحفظ مال يضرّ بحاله و كذا لحفظ النفس و ما شابه. {aمسألة 1169:a} إذا لم يمكن حفظ نفسه أو نفس غيره ممن وجب عليه حفظه، و كذا إذا لم يمكن حفظ المال المعتد به الواجب حفظه إلا بقطع الصلاة، قطعها، أما قطع الصلاة للمال غير المعتد به فهو مكروه. {aمسألة 1170:a} إذا طالبه الدائن في سعة الوقت أثناء الصلاة، فإذا أمكنه اداء الدين أثناء الصلاة وجب ذلك، و إلاّ قطعها و أدى المال ثم أعاد الصلاة. {aمسألة 1171:a} إذا تبيّن له أثناء الصلاة بنجاسة المسجد، أتمها في ضيق الوقت، أما في سعة الوقت فإن امكن تطهير المسجد دون منافات للصلاة وجب ذلك و أتم صلاته و إذا كان ذلك منافٍ للصلاة، فهو مخيّر بين اتمام الصلاة و قطعها و تطهير المسجد، ثم اعادة الصلاة. {aمسألة 1172:a} من وجب عليه قطع الصلاة و لم يقطعها صحّت صلاته، و ان عصى بذلك و الاحوط استحباباً اعادتها. {aمسألة 1173:a} إذا تذكر قبل الدخول في الركوع نسيان الآذان أو
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست