responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 409

أحكام الغصب‌

الغصب هو التسلط على مال الغير، أو على حقّه ظلماً و عدواناً، و هذا من الذنوب الكبيرة، التي يستحق عليها يوم القيامة اشد العذاب، و روي عن النبي (ص) قوله: «{aمن غصب شبراً من الأرض طوّقه الله من سبع ارضين‌a}». و في حديث نبوي آخر: «{aمن خان جاره شبراً من الأرض جعله الله طوقاً في عنقه من تخوم الأرض السابعة حتى يلقى الله يوم القيامة مطوقاً الاّ أن يتوب و يرجع‌a}». {aمسألة 2560:a} من منع الناس من الاستفادة من الاماكن العامة، كالمساجد و المدارس و الجسور، و الدراج و غيرها، فهو غاصب لحقهم، و كذا من اتخذ مكاناً في المسجد لصلاة، فمنعه شخص من الصلاة فيه و صلى هو فيه فهو غاصب لحقه. {aمسألة 2561:a} من وضع رهينة عند انسان، وجب عليه حفظها و ابقاءها عنده، حتى يّؤدي الراهن المال للمرتهن، فإذا لم يؤد الراهن المال جاز عندئذٍ الاستيفاء من الرهينة، و لا يجوز له قبل حلول الاجل بيع الرهينة و ما أشبه فإذا فعل فقد غصب حق الراهن. {aمسألة 2562:a} إذا غصب الرهينة غاصب، جاز لصاحب المال (الراهن) و للمرتهن مطالبة الغاصب بذلك، و إذا أخذ الرهينة من الغاصب، بقيت الرهينة على حالها، و إذا كانت الرهينة تالفة، و اخذا عوضها فالعوض يبقى مكان الرهينة. {aمسألة 2563:a} إذا غصب غاصب العين، وجب عليه ردّها الى صاحبها و إذا تلف وجب عليه رد عوضها. {aمسألة 2564:a} إذا حصل للعين المغصوبة نماء أو منفعة، كان ذلك ـ
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست