responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 410
لصاحب المال، كما إذا حصل للغنم نماء سواء كان متصلاً أم منفصلاً، و كذا لو غصب داراً، وجب عليه اعطاء اجرتها حتى و ان لم يكن قد انتفع بسكناها. {aمسألة 2565:a} إذا غصب شيئاً من طفل أو مجنون، وجب رده الى وليه، و إذا تلف، وجب رد عوضه. {aمسألة 2566:a} إذا غصب اثنان عيناً ما، فإذا امكن لكل منهما على حدة غصب هذه العين، كان كل منهما ضامن على حدة، في صورة كون العين تحت تصرف الاثنين معاً. {aمسألة 2567:a} إذا غصب شيئاً، و خلطه بشي‌ء آخر، كما إذا غصب حنطة، و خلطها بشعير، فإذا امكن فصل كل منهما عن الآخر، حتى و ان كان ذلك عسيراً، وجب فصله و رده الى صاحبه. {aمسألة 2568:a} إذا غصب آنية الذهب أو الفضة، و خرّبها، كما إذا أذابها، وجب عليه اعطاء اجرة صنعها، و كذا إذا غصب اسوار و ما اشبه، وجب عليه اعطاء اجرة الصنع، و إذا قال الغاصب ارجعها لك كما كانت فلا يجب على صاحب المال قبول ذلك، و لا يجوز لصاحب المال اجباره على ارجاعها كما كانت، و إذا كان هناك تفاوت بين قيمتها مصنوعة و غير مصنوعة، فهو ضامن. {aمسألة 2569:a} إذا غصب شيئاً و صنعه افضل مما كان، كما إذا صنع الذهب سواراً، فإذا قال صاحب المال اعطني المال كما هو الآن وجب على الغاصب، ردّ المال كما هو على حاله، و ليس له اجرة الصنع، بل لا يجوز له ارجاعه الى صفته الاولى بدون اجازة المالك، و إذا ارجعه الى صفته الاولى دون اجازة المالك، وجب عليه (على الغاصب) اعطاء اجرة صنعها، بل التفاوت بين القيمة أيضاً يضمنها.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست